٥ - أن من أصابته فاقة أي: فقرٌ شديدٌ، وكان معروفًا بالغنى، فإنها لا تحل له المسألة إلا ببينة.
٦ - أن بينة الإعسار ثلاثة عدول من العارفين بحاله.
٧ - اعتبار التصريح بطروء الفاقة عليه.
٨ - أن هذا الحديث مفسر لقوله ﷺ في حديث سمرة ﵁: «أَوْ فِي أَمْرٍ لا بُدَّ مِنْهُ» (١).
٩ - أن من ادعى الفقر ولم يعرف غناه قبل ذلك فإنه لا يُسأل البينة على دعواه، كما تقدم في حديث الرجلين الجلدين (٢).
١٠ - التغليظ في تحريم الكسب بطريق المسألة بتسميته سحتًا.
١١ - تأكيد الحصر المتقدم لحل الزكاة في الأصناف الثلاثة.
١٢ - أن المال الحرام لا بركة فيه.
١٣ - حسن تعليمه ﷺ باستعمال الحصر والإجمال ثم التفصيل.
* * * * *
(٧٣٥) وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ؛ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ». وَفِي رِوَايةٍ: «وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).
(٧٣٦) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﵁ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٤).
(١) تقدم (٧٣١).(٢) تقدم (٧٣٣).(٣) مسلم (١٠٧٢).(٤) البخاري (٣١٤٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.