<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ﷺ بين الفسخ والبقاء مع زوجها، وكان عبدًا، على الصحيح من الروايات، وقد اقتصر الحافظ على طرف من حديث فاطمة وحديث عائشة في قصة بريرة مما يشهد للباب. وفي الأحاديث فوائد:

ففي حديث فاطمة ﵂:

١ - الاستشارة في أمر النكاح.

٢ - فضل أسامة ﵁.

٣ - جواز تزويج القرشية من غير قرشي، بل من مولى.

٤ - أن على المستشار أن ينصح لمن استشاره، ولو خالف هوى المستشير.

وفي حديث أبي هريرة ﵁:

١ - جواز حرفة الحجامة، وإن كانت دنيئة، وحل كسب الحجام، وإن كان مكروها، وقد صح قوله ﷺ: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ» (١)، وأنه أعطى الحجام أجرة (٢).

٢ - جواز تزويج أصحاب الصناعات الدنيئة، والزواج منهم، وإن كان مكروها في العادة، وقوله ﷺ: «أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ» الأمر فيه للإباحة، وبنو بياضة فخذ من الأنصار.

ومن قصة بريرة ﵂:

١ - تخيير الأمة إذا عتقت وزوجها عبد.

٢ - جواز تزويج الحرة من مملوك لغيرها، لأنه لا يحل للسيدة أن تستمتع بعبدها.

٣ - أن زوج بريرة كان عبدًا، على الراجح من الروايات.


(١) رواه مسلم (١٥٦٨)؛ عن رافع بن خديج ﵁.
(٢) رواه البخاري (٢١٠٣)، ومسلم (١٢٠٢)؛ عن ابن عباس ﵄.

<<  <  ج: ص:  >  >>