على أنه فسخ ما جاء في الرواية أن النبي ﷺ جعل عدتها حيضة، ومن الدليل على أنه طلاق قوله ﷺ: «وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً».
٩ - أن الشقاق إذا كان من أحد الزوجين فلا حاجة إلى بعث الحكمين.
١٠ - أن الخلع نوع من الفرقة بين الزوجين، وهو طريق لتخلص المرأة من المقام على ما تكره.
١١ - الاحتياط لسلامة الدين؛ لقولها: «وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ»، والمراد بالكفر كفر الإحسان.
١٢ - أن الكراهة الطبيعية لا تنافي ما يجب من الموالاة الشرعية.
١٣ - ذكر المرأة السبب الباعث على طلب الفرقة لإقامة عذرها.
١٤ - الإرشاد إلى السنة في الطلاق وغيره؛ لقوله: «وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً».
* * * * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.