٢ - مشروعية الإشهاد عليها وعلى الطلاق، وقد أمر الله بالإشهاد على الرجعة في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: ٢]، والآية والحديث يدلان على وجوب الإشهاد؛ لأن فيهما الأمر به.
٣ - أن من لم يشهد على الطلاق والرجعة يشهد ولو بعد وقت؛ لقول عمران:«فَلْيُشْهِدِ الآنَ».