٧ - أن من جامع قبل أن يكفر فليس عليه كفارة أخرى.
٨ - أن من جامع قبل أن يكفر فقد أساء، وحكم التحريم باقٍ.
٩ - أن الظهار ليس حكمه حكم اليمين، فيحصل التحلل منه بكفارة اليمين.
١٠ - أنه يجوز للمستفتي أن يبين للمفتي حاله مع هذه الفتوى، ويعتذر عمَّا أوجب عليه.
١١ - أن الوجوب منوط بالاستطاعة.
١٢ - وجوب التتابع في صيام كفارة الظهار.
١٣ - أنه لا يشترط في كفارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة.
١٤ - أن الفقير والمسكين يعبَّر بكل واحد منهما عن الآخر.
* * * * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.