وقيل: ما أوجب حكمًا.
وقيل: ما نص القرآن على تحريمه، أو وجب في جنسه حد.
وقيل: كل ذنب ختمه اللَّه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب.
وقيل: ما أوعد اللَّه عليه بنار أو حد في الدنيا.
وقيل غير ذلك.
- أو كثير كذب، وظاهره: وإن لم يختلف متعلق كذبه، وقول المدونة: (مما يجرح به الشاهد قيام البينة عليه أنه كذاب في غير شيء)، أشعر بتعدد متعلقه.
ومفهومه: أن غير الكثير منه كالواحدة ونحوها غير قادح، وإنما لم تكن الواحدة منه قادحة كغيره من الكبائر كشرب الخمر؛ لعسر التحرز.
- أو صغيرة خسة، كـ: تطفيف حبة، أو سرقة لقمة، وأما صغيرة غير الخسة فلا تقدح كالنظرة.
- وسفاهة: معطوف على يباشر كبيرة، فتكون المباشرة بمعنى التلبس، أي: لم يتلبس بسفاهة.
- وأن لا يباشر لعب نرد، لخبر: "من لعب النردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير أو دمه" (١)، وظاهره: ولو لم يدمنه.
ذو مروءة: معطوف على (حر) بترك غير لائق به، بأن لا يأتي بما يعتذر عنه مما يبخسه مرتبته عند ذوي الفضل.
ابن عرفة: المروءة: المحافظة على فعل ما تركه من مباح يوجب الذم عرفًا، كترك المليء الانتعال ببلد يستقبح فيه مشي مثله حافيًا، وعلى ترك ما
(١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٧، رقم: ٢٣٠٧٥)، ومسلم (٧/ ٥٠، رقم: ٦٠٣٣)، وأبو داود (٤/ ٢٨٥، رقم: ٤٩٣٩)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٨، رقم: ٣٧٦٣)، وابن حبان (١٣/ ١٨٢ رقم: ٥٨٧٣)، والبيهقي (١٠/ ٢١٤ رقم: ٢٠٧٣٨)، والقضاعي (١/ ٣١٧، رقم: ٥٣٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.