المسألة: ٢٣ - لو أحرم بالعمرة متمتعاً، فلما طاف وسعى؛ أحرم بالحج قبل الحلق، هل يصح إحرامه ويكون قارناً وعليه دم، أم لا حتى يفرغ من أفعال العمرة؟
المسألة: ٢٤ - إذا أتى وقت زكاته وله ديون على مليء وغيره وأراد زكاتها، فهل يقوَّم على قدر الذمم -وإليه ميله- أم لا؟
المسألة: ٢٥ - لو كان له أعيان مال غائبة وأراد زكاتها، فهل يقوِّمها على قدر قيمتها إذاً، أو بما اشتراها، أو بما يبيعها به؟
المسألة: ٢٦ - دفع الزكاة إلى الدهاقين اختياراً ليدفع بها الظلم عن نفسه، هل تجزئ -وإليه ميله- أم لا لكونها تصير وقاية لماله؟
المسألة: ٢٧ - الدراهم المغشوشة كثيراً، هل تجزئ عن زكاة الدنانير بالقيمة، أم لا؟
ميله الثاني.
المسألة: ٢٨ - الدعاء عند زمزم قبل الشرب -كماء إليه ميله- أم بعده.
المسألة: ٢٩ - قوله: جذعة.
سميت بذلك لأنها تسقط سنها، والغالب لا يكون إلا إلى المُسِنَّة.
المسألة: ٣٠ - قوله: تجب في بقر وحش وغنم.
وقال: لا تجب في الظباء، ما الفرق، لأن غنم الوحش من الظباء؟
المسألة: ٣١ - قوله: يحرم نقل الزكاة لمسافة قصر.
فإذا وكل الفقير الغائب من يقبض له من بلد المال، هل يحرم، أم لا؟
المسألة: ٣٢ - ما صفة الدعاء لولد الزنى الصغير؟
المسألة: ٣٣ - مثل الروضة، هل تكون قرى متقاربة -وإليه ميله- أم بلداً واحداً في جميع الأحكام لأن الاسم واحد؟