المسألة: ١٢٩ - قوله في ميراث القاتل: وإن قتل بحق قود، أو حد، أو كفر، أو ببغي، أو بصيالة، أو بجراية الخ.
فيها إشكال؛ لأن المرتد لا يرثه المسلم، إلا إن كان كافراً مع الإسلام قتل قريبه الكافر مع الكفر.
المسألة: ١٣٠ - زوج موليته بدون مهر المثل، ويكلمه الزوج والولي ضامن، فهل له أن يختار أيهما شاء كما في دين الضمان؟
وهل يرجع به الزوج على الولي إذا ضمنه، أم لا؟
المسألة: ١٣١ - خبر الأم بسن ولدها، هل يكفي في العبادات- كما إليه ميله- أم لا كالمعاملات؟
المسألة: ١٣٢ - قوله في أركان النكاح: وإن حكما بينهما رجلاً الخ.
مشكلة.
المسألة: ١٣٣ - لو حرم: لا يفعل كذا، هذا هل يكون ظهاراً- وإليه ميله- أم لا وبه قال البلباني؟
المسألة: ١٣٤ - لو قال الزوج الواجبة عليه النفقة لزوجته أو قريبه: يأتي وكيلك يأخذها، فقال: بل أرسله، من المقدم قوله، لاسيما إن كانا بقريتين؟
المسألة: ١٣٥ - قوله: والوساطات.
ما هي؟
المسألة: ١٣٦ - قوله: وتفويض الأموال إلى الأوصياء.
فيه شيء؛ لأنها من وظيفة الحاكم.
المسألة: ١٣٧ - قوله: يأمر الكاتب، أيكتب ما تسلمه الخ.؟
هل عدة ما تسلم، أم جميع النسخ؟
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.