١٢٦ - وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا.
١٢٧ - وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده (١) مما [يَجري] (٢) مع الريق مما بين أسنانه فيما لا يقدر على الامتناع منه.
١٢٨ - وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضًا ثم حاضت أنَّها تبني إذا طهرت.
١٢٩ - وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يُفطرَا.
١٣٠ - وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يَجب على الناس فرضًا إلا أن يوجبه المرء على نفسه فيَجب عليه.
١٣١ - وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا (٣).
١٣٢ - وأجمعوا على أن للمعتكف أن يَخرج عن معتكفه للغائط والبول.
١٣٣ - وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة.
١٣٤ - وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدًا لذلك في فرجها أنه مفسدٌ لاعتكافه.
(١) أي يبتلعه.(٢) في ق (١٣١٤): [يخرج].(٣) في لسان العرب (١١/ ٤٠): "إيلياء اسم مدينة بيت المقدس".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.