٣٧٠ - وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها: لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى.
٣٧١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق المرأة طلاقًا يملك الرجعة، أنه ليس له أن ينكح أُختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة.
٣٧٢ - وأجمعوا على أن المفقود [عنها] (١) زوجها، ينفق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين، أربعة أشهر وعشرًا.
٣٧٣ - وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها، فتزوجت وولدت، أن الولد للآخر.
وانفرد النعمان، فقال: الولد للأول، وهو صاحب الفراش.
٣٧٤ - وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم بيقين وفاته، ما دام على الإسلام.
٣٧٥ - وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
٣٧٦ - وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح ثُمَّ نزل بِها لبن، فأرضعت به مولودًا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة.
٣٧٧ - وأجمعوا على أن صبَّ لبن أو شرب لبن بَهيمة أنه لا يكون رضاعًا.
٣٧٨ - وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني.
٣٧٩ - وأجمعوا أن الرجل إذا تزوج حُرَّة وأَمَة في عقدة ثبت نكاح الْحُرَّة، ويبطل نكاح الأَمة.
وانفرد مالك بن أنس، فقال: إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها، وإن لم تعلم
(١) في ط: [عليها].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.