٦. إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ الثَّلاثَةِ، أَوْ جَاوَزَ العَشَرَةَ - حَقِيقَةً أَوْ حُكْماً - فِي المُعْتَادَةِ، تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. (انظر: صـ ٢٧٠).
٧. الْحَيْضَانِ لا يَتَوَالَيَانِ، بَلْ لا بُدَّ مِنْ طُهْرٍ تَامٍّ فَاصِلٍ بَيْنَهُمَا. (انظر: صـ ١٣٨).
٨. الطُّهْرُ التَّامُّ يَفْصِلُ بَيْنَ الدَّمَينِ، وَالدَّمَانِ المُحِيطَانِ بِهِ حَيْضَانِ إِنْ بَلَغَ كُلٌّ نِصَاباً، وَلَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ. (انظر: صـ ١٣٩).
٩. يَجُوزُ بِدَايَةُ الْحَيْضِ وَخَتْمُهُ بِالطُّهْرِ. (انظر: صـ ١٤١).
١٠. يَجِبُ الغُسْلُ عِنْدَ الخُرُوجِ مِنَ الحَيْضِ الحُكْمِيِّ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى طُهْرٍ. (انظر: صـ ١٧٨).
١١. إِذَا لَمْ يُجَاوِزِ الدَّمُ العَشَرَةَ فَالكُلُّ حَيْضٌ - إِنْ طَهُرَتْ بَعْدَهُ طُهْراً صَحِيحاً - وَلاَ عِبْرَةَ لِزَمَانِ الْعَادَةِ. (انظر: صـ ١٨٣).
١٢. إِذَا جَاوَزَ الدَّمُ العَشَرَةَ - حَقِيقَةً أَوْ حُكْمَاً - وَلَمْ يَقَعْ فِي زَمَانِ العَادَةِ نِصَابٌ، انْتَقَلَتِ العَادَةُ زَمَاناً، وَالعَدَدُ بِحَالِهِ يُعْتَبَرُ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْ، وَالبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ. (انظر: صـ ١٨٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.