ثانياً: حكم المسألة إجمالاً
تنتقل العادة إلى أربعين يوماً؛ لعدم مجاوزة الدم الأربعين، إن طهرت بعده طهراً صحيحاً.
الصورة النهائية للمسألة
من (١) إلى (٤٠) نفاس
٤٠ نفاس
ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً
١. عند رؤية الدم عقب الولادة تتوقف عن الصلاة والصيام.
٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.
٣. لا يحل أن يطأها زوجها من اليوم السادس إلى اليوم العشرين - وإن لم تر فيها الدم - وإن كانت تصلي وتصوم؛ لأن احتمال عود الدم غالب في أيام عادتها.
٤. تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها في اليوم العشرين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.