٣. من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم السادس والخمسين
بطل الحكم بطهارتها؛ فينبني على ذلك:
أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي حائض - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.
ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.
٤. من اليوم السابع والخمسين إلى اليوم الستين
أ. صيامها صحيح.
ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي:
١. إن كانت اغتسلت احتياطاً في اليوم السادس والخمسين فصلاتها صحيحة.
٢. إن كانت لم تغتسل فصلاتها غير صحيحة وعليها قضاؤها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.