للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.

٥. إذا لم يجاوز الدم العشرة فالكل حيض؛ إن طهرت بعده طهراً صحيحاً.

٦. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

<<  <   >  >>