٣. الدم من اليوم الرابع والستين إلى اليوم السادس والستين:
أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصاباً، ووقع بعد طهر صحيح.
ب. وقع منه في زمان العادة أقل من نصاب، يومي الرابع والستين والخامس والستين.
ج. وقع منه أقل من نصاب بعد زمان العادة، في اليوم السادس والستين.
ثانياً: حكم المسألة إجمالاً
١. تنتقل العادة في الحيض عدداً إلى الثلاثة؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهراً صحيحاً.
٢. تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى ثمانية وخمسين.
الصورة النهائية للمسألة
من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٦٣) طهر، الزمان الجديد للعادة، من (٦٤) إلى (٦٦) حيض.
٥ حيض ... ٥٨ طهر ... ٣ حيض
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.