رابعاً: تصحيح المسألة
١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض لمجاوزة الدم العشرة.
٢. لم يقع في زمان العادة نصاب، فتنتقل زماناً فقط، ويبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.
٣. من اليوم الخامس والسبعين إلى اليوم التاسع والسبعين
بطل الحكم بحيضها؛ فينبني على ذلك:
أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة، ولا إثم عليها بترك الصلاة في تلك الأيام.
ب. إن صادفت تلك الأيام أياماً من رمضان وجب عليها قضاؤها، ولا إثم عليها بترك الصيام فيها.
خامساً: قواعد المسألة
١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.