- من اليوم الثامن والعشرين إلى اليوم السابع والثلاثين:
صلاتها وصيامها صحيحان.
٤. من اليوم الثامن والثلاثين إلى اليوم الثاني والأربعين
ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ فينبني على ذلك:
أ. بطل الحكم بطهارتها من اليوم الثامن والثلاثين إلى اليوم الحادي والأربعين.
ب. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي حائض حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة، أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.
ج. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.