فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله ﷺ أمرها أنْ توافي صلاةَ الصبحِ يومَ النحر بمكة (١).

ورواه محمَّد بن عَمْرو (٢) السوسي، عن أبي معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة: أنَّ النَّبِيَ ﷺ أمرها أنْ توافي الضحى معه بمكة يوم النحر (٣).

ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري (٤)، عن أبي معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة: أنَّ رسول الله ﷺ أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة (٥).

ورواه سعيد بن سليمان، عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة: أنَّ رسول الله ﷺ أمرها أنْ توافيه صلاة الصبح بمكة يوم النحر (٦).

هكذا اضطرب فيه أبو معاوية، واختُلف الرواة عنه فيه. قال ابن التركماني: "مضطربٌ سندًا .. ومضطرب أيضًا متنًا" (٧).

وَقَالَ الطحاوي: "فتأملنا هذا الحديث، فوجدناه إنَّما دار بهذا المعنى على أبي معاوية، ووجدنا أبا معاوية قَدْ اضطرب فيه" (٨).


(١) أخرجه: أبو يعلى (٧٠٠٠).
(٢) هُوَ مُحَمَّد بن عَمْرو السوسي الكوفي سكن الفسطاط، وحدث بمناكير.
انظر: "الضعفاء الكبير" ٤/ ١١١، و"الثقات" ٩/ ١٣٦، و"ميزان الاعتدال" ٣/ ٦٧٥ (٨٠٢١).
(٣) أخرجه: الطحاوي في " شرح المشكل " (٣٥١٧) وفي (تحفة الأخيار) (١٨٢٠).
(٤) وهو ثقةٌ ثبت. " التقريب " (٧٦٦٨).
(٥) أخرجه: البيهقي ٥/ ١٣٣.
(٦) أخرجه: البيهقي في " معرفة السنن والآثار " (٣٠٥٩) ط. العلمية و (١٠١٦٧) ط. الوعي.
(٧) " الجوهر النقي " ٥/ ١٣٢. ونحن نوافق ابن التركماني في حكمه على اضطراب متنه. أما الحكم على الاضطراب في السند، فهو تجوز منه ﵀ إذ لا يحكم بالاضطراب إلا عند عدم إمكان الترجيح واستواء الوجوه، والأمر هنا ليس كذلك، فأبو معاوية مخطئٌ بوصله والقول فيه قول من أرسله كما سيأتي شرحه مفصلًا.
(٨) " شرح مشكل الآثار " عقب (٣٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>