فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال أبو جعفر: فلذلك استحب أبو يوسف ﵀ أن يقدم الأربع قبل الركعتين لأنهن لسْن مثل الركعتين، فكره أن يقدم الركعتان لأنهما مثل الجمعة.

وأما أبو حنيفة ﵀، فكان يذهب في ذلك إلى القول الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب.