فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٩٢١ - حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: ثنا القواريري … فذكر بإسناده عن عثمان ﵁ أنه خطبهم فقال: أدوا زكاة الفطر مدّين من حنطة (١). ولم يذكر ما سوى ذلك، مما ذكره ابن أبي داود.

فهذا أبو بكر وعمر وعثمان ﵃ قد أجمعوا في ذلك على ما ذكرنا.

وقد روي مثل ذلك أيضا عن ابن عباس ﵄

٢٩٢٢ - حدثنا محمد بن عمرو قال: ثنا يحيى بن عيسى، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: أمرت أهل البصرة إذ كنت فيهم أن يعطوا عن الصغير والكبير والحر والمملوك مدين من حنطة (٢).

وقد روي مثل ذلك أيضا عن عمر بن عبد العزيز وغيره من التابعين ﵏.

٢٩٢٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عبد الله بن حمران، قال: ثنا عوف، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة كتابا، فقرأه على منبر البصرة وأنا أسمع: أما بعد: فمر من قِبلك من المسلمين أن يخرجوا زكاة الفطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر (٣).


(١) إسناده صحيح كسابقه.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٩ بإسناده ومتنه.
(٢) إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى ولضعف شيخ الطحاوي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٠ بإسناده ومتنه.
(٣) رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤١ بإسناده ومتنه.=