فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لخصمك أن يحمله على استحلال غير مذكور في الحديث.

وقد روي في ذلك حرف زائد على ما في الآثار الأول.

٤٥٦٢ - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن جابر الجعفي، عن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: لقي خاله ومعه راية فقلت له: إلى أين تذهب؟ فقال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله (١).

وقد روي نحو ذلك أيضًا عن غير البراء

٤٥٦٣ - ما حدثنا محمد بن علي بن داود، وفهد ومحمد بن الورد، قالوا: حدثنا يوسف بن منازل الكوفي، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، أن النبي ﷺ بعث جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله (٢).

فلما أمر رسول الله ﷺ في هذين الحديثين بأخذ مال المتزوج وتخميسه دل ذلك أن


(١) إسناده ضعيف من أجل جابر الجعفي.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده كما في النخب ١٦/ ١٣١ من طريق عبيد بن جناد، عن عبيد الله بن عمرو به.
(٢) إسناده صحيح، ومحمد بن الورد قال في كشف الاستار ٣/ ٥٥٢: لا أعرفه وهو متابع.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٧١٨٦)، وابن ماجة (٢٦٠٨)، والدارقطني ٣/ ١٩٦)، والحاكم ٢/ ١٩١، والبيهقي ٨/ ٢٠٨، والمزي في تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٦٢ من طرق عن يوسف بن منازل به.