* والتخيير بين الشيئين يدل على أن كل واحد منهما ليس بفرض في نفسه (٤/ ٣٦٩).
* الحتم على أحد الشيئين يقضي على التخيير بينه وبين غيره (٤/ ٢٩٧).
* الأمر إنما يكون لغير الآمر، وهو لا يدخل تحت ما يأمر به، وفعله يخصه (٢/ ١٨٠).
* الأمر يقتضي المبادرة والفور، وحقيقة الفور أن يقع الفعل في الزمان الثاني من الأمر (٢/ ١٨٥).
* يأتي الأمر بصيغة الخبر (٢/ ١٩٩).
* ظاهر النهي إذا تجرد يقتضي فساد المنهي عنه (٢/ ٢٩٠).
* الأمر يقتضي فعل مرة واحدة إلا أن يقوم دليل التكرار (٢/ ٣٠١).
* ولفظ: "عليه" للوجوب (٢/ ٤١٠).
* وليس يمتنع في الأصول أن ينهى عن اقتناء شيء أو عن ثمنه تنزها وكراهية، كالنهي عن كسب الحجام، وثمن الصور (٢/ ٥٥٠).
* الأمر إذا توجه معينا بشيء لم يسقط إلا بالإتيان بذلك المعين (٣/ ٥٤).
* النهي متى توجه إلى الآلة، مثل السكين المغصوبة كان أخف منه إذا توجه إلى غيرها (٣/ ١٣٠).
* المخير بين ثلاثة أشياء متى أتى بواحدة منها كان ذلك واجبا كالكفارة (٣/ ١٦٢).
* الأمر بمجرده لا يقتضي التكرار، وإنما يقتضي فعل مرة واحدة. (٣/ ٢٩٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.