* العام والخاص والمطلق والمقيد
* العموم يكون في الألفاظ لا في المضمرات (٢/ ٢٨).
* لفظ "فَعل" يقتضي فعل مرة، ولا يجوز فيها ادعاء العموم (٢/ ٨٨).
* ما يصلح للعموم يحسن دخول الاستثناء فيه مع دخول الباء (٢/ ٩٢).
* إذا خرج الخبر مقرونا بسبب حمل عليه، ولم يحمل على عمومه (٢/ ١٤٥).
* قد يقع التخصيص على الخاص من الواحد والاثنين، ولا يقع ظاهرا للجماعة (٢/ ٢٣٤).
* يجوز تخصيص الخبر بالقياس (٢/ ٢٣٤).
* ليس إذا خص بعض الخبر بدليل يجب أن يخص باقيه بغير دليل (٢/ ٣٣٥).
* النكرة في الإثبات لا تكون على الجنس (٢/ ٣٤٧).
* النكرة تشيع في الجنس، ولا يقتصر بها على اثنين لا ثالث لهما (٢/ ٣٤٧).
* ترك الاستفصال في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (٢/ ٣٦٦).
* اللفظ إذا جمع في الرجال والنساء فالمراد به كل واحد في نفسه (٢/ ٣٧٧).
* إذا كان الخطاب خارجا على سبب فلا خلاف أن السبب داخل فيه (٢/ ٣٩٤).
* نزوله على سبب لا يوجب أن يكون مقصورا عليه على ما حكيناه في الأصول عن إسماعيل بن إسحاق القاضي ﵀ (٤/ ١٩٧).
* النفي يتناول الجنس إذا كان نفيا في نكرة (٢/ ٥١٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.