* إذا روى الراوي خبرين وكان في أحدهما زيادة على ما في الآخر أخذنا بالزائد منهما (٣/ ١٢٢).
* إذا روى الراوي خبرين، وعمل بأحدهما وترك الآخر لم يجب أن يرجع إليه فيما عمله على الإطلاق (٣/ ١٢٢).
* إذا أطلق الصحابي عن الصحابي أنه أُمِر فالظاهر أن يكون ﵇ أمره، ولا يطلق في ذلك إلا عنه ﵇، وفي غيره يقال: أَمر فلان بلالا (٤/ ٣١).
* النبي ﵇ قد يأمر بصفات في السنن فلا تدل على أنها واجبة في الأصل، بل إذا فعلت ودخل الإنسان فيها وجب عليه أن يفعلها بصفاتها (٤/ ٦٤).
* الرواية إذا وردت وتعلقت بها فائدة فلا نحملها على الخطأ، ولا نسقطها إلا بدليل على ذلك (٤/ ١٣٩ - ١٤٠).
* ولا تحصل المداومة إلا على الأفضل. (٤/ ١٥٨).
* الأمر من النبي ﷺ أقوى من فعله؛ لأن أمره يتعداه ولا يدخل هو فيه، وفعله يخصه ولا يتعداه (٤/ ٤٢١).
* أفعاله ممتثلة إلا أن تقوم دلالة، فهو يفعل الشيء تارة لنعلم الجواز، وتارة للوجوب، وتارة للندب (٤/ ٤٤٤).
* لا ينبغي أن يُغلّط الراوي من غير حاجة بنا إلى ذلك؛ لأننا لا نحمل أمر الراوي إلا على الصحة (٤/ ٤٩٠).
* إذا رووا شيئا عن النبي ﵇ يدل على الوجوب، ورأيناهم قد فعلوه دل على الوجوب (٤/ ٤٩٩).
* الثقة العدل إذا روى خبرا عن إنسان فالخبر ثابت صحيح، وإن كان ذلك الإنسان لا يعرفه؛ لأنه يجوز أن يكون قد نسيه بعدما رواه (٥/ ٣٠٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.