* تعارض التأويلين كتعارض الخبرين أو القياسين (٢/ ٣٧٠).
* إذا تعارضت الأخبار، وأمكن الاستعمال فهو واجب (٢/ ٣٧٧).
* استعمال الأخبار إذا تعارضت واجب مع الإمكان (٢/ ٥٢٧).
* إذا اجتمع في الخبر دليل خطاب، وتعليل، والتعليل صريح قضى على الدليل (٢/ ٥٤١).
* الظاهر أولى من تفسير الصحابي (٢/ ٣٤٣).
* الآيتان إذا تقابلتا وقصد بإحداهما تحريم الأعيان التي وقع فيها الاختلاف، وقصد بالأخرى غير ذلك كان ما قصد به بيان التحريم والتحليل أولى (٣/ ١٣٨).
* الإمام من الصحابة إذا قال في الخطبة بحضرة الصحابة مثل هذا كان أولى من قول غيره (٣/ ٤١٧).
* الأخبار إذا اختلفت، وكان في أحدها زيادة على ما في الآخر، وصحب العملُ الخبرَ الناقص كان أولى من الزائد، ولو كان على غير ذلك لكان الزائد أولى (٤/ ٤).
* لو تجرد الخبران وفي أحدهما زيادة كان الزائد أولى (٤/ ١٨).
* القياس يسقط مع ما تقدم ذكره من تطابق العمل الذي فيه استفاض وانتشر. (٤/ ٢٠).
* الزائد أولى ما لم يكن بإزائه ما هو أقوى منه (٤/ ٢٧).
* مثل هذا القياس عندنا مقدم على خبر الواحد المروي عن رسول الله (٤/ ١٨٠).
* الاستعمال أولى من النسخ بالاحتمال (٤/ ١٩٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.