<<  <  ج: ص:  >  >>


التسمية فيها (٢/ ٢٢).
كل عبادة لا يصح بدلها عند عدمها إلا بنيته، فلم يصح مبدلها إلا بنية (٢/ ٤٣).
* الأفعال تفتقر إلى النية، والترك لا يفتقر إليها (٢/ ٥٤).
* النية لا تقع فيها نيابة إلا في مواضع مخصوصة (٢/ ٥٦).
* المضمضة شرعت في الوضوء، فلما سقط فرض الوضوء في الجنابة سقطت توابعه (٢/ ٧١).
* الأصل براءة الذمة. (٢/ ٧٨).
* إن كل عضو لا يجب إيصال الماء إليه في غسل الميت لم يجب في الجنابة كداخل العين. (٢/ ٧٨).
* كل جزء من الوجه باطن لا يجب مسح التراب عليه في التيمم لا يجب غسله في الجنابة كالعين (٢/ ٧٨).
* المسنون والمستحب يحتاجان إلى شرع، كما يحتاج الوجوب إلى دلالة من الشرع (٢/ ١٠٤).
* كل مسح في طهارة المستحب فيه مرة واحدة (٢/ ١٠٦).
* إذا قيل: هذا الشيء من هذا الشيء فهو بعضه لا محالة (٢/ ١١٤).
* إن الفرض إذا سقط دفعة واحدة لم يستحق الترتيب فيه، أصله الزكاة (٢/ ١٤٩).
* رد ما يراد لغيره إلى ما يراد لغيره أولى من رده إلى ما يراد لنفسه، ونحن قد رددنا الوضوء إلى الغسل، وإلى إزالة النجاسة، ورد ما يسقط إلى بدل إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>