* كل عدد شرط في موضع تطهير، لم يبين لنا الشرع فضل بعضه على بعض، فوجب أن يستوفى العدد فيما ورد، أصله غسله الأربعة أعضاء في الوضوء. (٣/ ١٦١).
* كل عدد قد تعبدنا به ورد الأمر به، لم يبين لنا فضل بعضه على بعض، فوجب أن يستوفى العدد الذي ورد فيه، أصله عدد رمي الجمرة (٣/ ١٦١).
* العدد محتاج إلى شرع (٣/ ١٦٦).
* ليس في الأصول ما يجب غسله إلا إذا أريد الشيء الذي من أجله وجب الغسل (٣/ ١٧٤).
* ليس إذا وجب التغليظ من وجه وجب من كل وجه (٣/ ١٧٦).
* العفو عن القليل في المسنون أولى، فلما لم يعف في الاستنجاء عن القليل كان في الفرض أولى أن لا يعفو عنه (٣/ ١٩٠).
* سائر الأنجاس إذا غسلت وكان فيها ما يبقى أثره فلا ينقلع، وقد انقلعت عينه وريحه فقد مضى حكمه (٣/ ١٩٣).
* القليل ما يغلب على ظن الإنسان كالعمل القليل في الصلاة (٣/ ١٩٤).
* كل من منع من الاستدامة في المسجد منع من دخوله، أصله الحائض، وكذلك الجنب لما منع من استدامة كونه فيه منع من دخوله (٣/ ٢٠٦).
* الأشياء في الأصل على الإباحة حتى يقوم دليل الحظر (٣/ ٢١١).
* المرض لا يجوز أن ينتفع فيه بشيء نجس (٣/ ٢١٢).
* إذا أمكن أن يستعمل الخبر على فائدة مجددة كان أولى من تكرار آية أو تأكيدها (٣/ ٢١٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.