* التيمم بدل عن الماء، وعدم بعض الأصل كعدم الأصل (٣/ ٣٦٣ - ٣٦٤).
* التيمم بدل عن الطهارة بالماء، فلا يجوز الجمع بين الأصل والبدل الذي ينوب مناب جملته مفردا، كالرقبة في كفارة الظهار (٣/ ٣٧٠).
* الاعتبار في الماء بالقدرة على استعماله لا بالملك (٣/ ٣٧٢).
* كل معذور في تيممه إذا صلى لم تلزمه الإعادة (٣/ ٣٧٢).
* أصل التيمم إنما أبيح لمراعاة الوقت، أعني وقت الصلاة الذي يخاف فواته، فأي موضع يخاف فوات الصلاة فيه مع تعذر الماء عليه لزمه التيمم (٣/ ٣٧٥).
* كل عبادة افتقر افتتاحها إلى التوجه إلى القبلة والتكبير فإنها مفتقرة إلى الطهارة، أصله سائر الصلوات (٣/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
* ليس يجوز أن يجمع في طهارة واحدة تطهير وحدث، على ما بيناه فيمن معه ماء قليل لا يكفيه فإنه يتيمم ولا يستعمله (٣/ ٤١٣).
* اللبس يقتضي الطهر، وكل ما اقتضى طهرا حكميا اقتضى كماله قبله كالصلاة (٣/ ٤٢٦ - ٤٢٧).
* لا يمتنع أن يتضمن الخبر شيئين، يقوم الدليل على إسقاط أحدهما ويثبت الآخر (٣/ ٤٢٨).
* الأصول مبنية على أن حكم الإجازة والمنع إذا التقيا في حكم الرِّجل كانت الغلبة للمنع (٣/ ٤٣٣).
* الأصول مبنية على أن كل موضع يستدعي صحته طهرا استدعى طهرا كاملا (٣/ ٤٣٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.