بزوالها، كالطهارة، واستقبال القبلة، والنية لها، وما أشبه ذلك (٤/ ٣٩٣).
* كل فرض كان عليه قبل الصلاة وبعدها لم يزُل حكمه عنه في حال الصلاة (٤/ ٣٩٦).
* ليس كل شيء من فروض الصلاة يسقط إلى بدل مع الضرورة (٤/ ٣٩٧).
* كل ذكر لو تركه ناسيا لم تفسد صلاته، فكذلك لو تركه عامدا، دليله تكبيرات الركوع (٤/ ٤١٦ - ٤١٧).
* حال العذر تخالف حال القدرة (٤/ ٤٣٣).
* التابع في حال العجز بدلا من المتبوع؛ لأن العقل لا يحيله، ولا الشرع يمنعه (٤/ ٤٣٦).
* المتبوع إذا سقط سقط معه توابعه (٤/ ٤٤٢).
* كل حائل جاز السجود عليه منفصلا جاز السجود عليه متصلا، دليله: الركبتان والقدمان (٤/ ٤٥٠).
* سجود السهو لا ينوب عن المفروض (٤/ ٤٥١).
* لا معنى للاجتهاد مع القدرة على المنصوص عليه (٤/ ٤٧٣).
* ليس ما جاز مع الضرورة يجوز مع القدرة (٤/ ٤٧٩).
* حقيقة النقصان يقتضي فساد الصلاة (٤/ ٤٨١).
* فعل الغير لا يؤثر في صلاة غيره دليله أكله وشربه وكلامه (٤/ ٥١٦).
* ما يؤثر في الصلاة لا تختلف فيه حال الرجال والنساء (٤/ ٥١٦).
* كل حدث منع من ابتداء الصلاة منع من البناء عليها (٤/ ٥١٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.