* البضع ليس بمال، ولا يجري مجرى المال (٦/ ٧٢).
* ليس على الإنسان أن ينقطع عن معيشته والنظر في مصلحة غيره بغير عوض (٦/ ٧٤).
* كل من عمل شيئًا ينوب فيه عن غيره مما فيه مصلحته فإنه يجوز له أن يأخذ العوض، وإن كان الاستحباب لهم أن يتطوعوا (٦/ ٧٦).
* اختلاف أسماء العقود الشرعية إنما هو لاختلاف أحكام (٦/ ٨٦).
* كل موضع جاز للمدعى عليه أن يصالح جاز أيضًا للأجنبي أن يصالح (٦/ ٨٧).
* كل من لم يحكم بكذبه جاز صلحه (٦/ ٩٠).
* اليد لا تدل على حقيقة التمليك (٦/ ٩١).
* من بذل لصاحبه شيئًا هو قادر على استعمال الحكم فيه فقد رضي بما يبذله، وحل لصاحبه أخذه (٦/ ٩٣).
* ظاهر اليد التصرف والملك (٦/ ٩٨).
* المعتبر في الأصول التصرف الظاهر في حال الدعوى، فأما أن يعتبر كونه حادثًا أو أصليًا فلا يجوز (٦/ ٩٩).
* الظاهر فيما عليه ملكه أنه ملك له (٦/ ١٠١).
* المدعي من ادعى خلاف الظاهر (٦/ ١٠٢).
* الأشياء المباحة متى حصلت في يد الواحد كان هو أحق بها من غيره، وإن كان قبل حصولها في يده قد ساواه جميع الناس فيها (٦/ ١٠٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.