حتى تجازوه، مسلمًا كان أو كافرًا. وقال الشافعي (١): لا يقوم للجنازة من لا يشهدها، والقيام لها منسوخ. وقال أحمد: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس (٢). وكذلك قال إسحاق (٢).
وقال أحمد (٢): قوله: فليقم إنما ذا على القاعد يقوم، وقال أحمد: من قام للجنازة فذاك، ومن لم يقم ذهب إلى حديث علي، قال أبو عبد الله: أما أنا فلا أقوم؛ قام رسول الله ﷺ فقمنا وقعد فقعدنا.
قال أبو بكر: مذهب أحمد وإسحاق حسن في الوجهين جميعًا.
* * *
(١) "الأم" (١/ ٤٦٧ - باب القيام للجنازة). (٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٩٨) وانظر: "المسائل" برواية ابن هانئ النيسابوري (٩٤٤).