وكان البتي، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، ومالك (١)، والشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣) يقولون: يأخذ وصيه له بالشفعة.
واختلفوا في الشركاء يبيع بعضهم من بعض، هل للآخرين شفعة؟
فقالت طائفة: لا شفعة لهم. روي هذا القول عن الحسن، والشعبي، وبه قال البتي.
وقال بعضهم: إن شاءوا أخذ كل إنسان بحصته. هذا قول مالك (٤)، وهو مذهب الشافعي (٥) ﵀. وبه نقول، والله الموفق.
(١) "المدونة" (٤/ ٢٥٢ - تسليم الوالد والوصي شفعة الصغير).(٢) "الأم" (٧/ ١٧٦ - ١٧٧ - باب الشفعة).(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٨٢ - ١٨٣ - باب تسليم الشفعة).(٤) "المدونة" (٤/ ٢٣٠ - ما جاء في الشركة في الشفعة).(٥) "الأم" (٤/ ٣ - كتاب الشفعة).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.