قال أبو بكر: ليس بين الرجال والنساء فرق في البيع، والشراء، والأخذ، والإعطاء، والحوالة، والضمان، وما أشبه ذلك، وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور.
قال أبو بكر: وحكم الذمي كحكم المسلم في جميع ما ذكرناه.
واختلفوا في الرجل يأخذ من الرجل كفيلا بنفسه، ثم أخذ منه كفيلا آخر بعد ذلك بنفسه.
ففي قول الشافعي (١)، والنعمان (٢)، ويعقوب هما كفيلان، وقال ابن أبي ليلى: قد برئ الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الآخر.
(١) "الأم" (٣/ ١٦٤ - باب الضمان، ٧/ ١٨٦ - باب الحوالة والكفالة في الدين).(٢) "المبسوط" (١٩/ ٢٠٨ - كتاب الكفالة)، و"الأم" (٧/ ١٨٦ - باب الحوالة والكفالة في الدين).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.