به الدم وسائر الأحكام، إذا لم يكن بينة تشهد للمدعي يستحلف المدعى عليه يمين واحدة، لقوله:"واليمين على المدعى عليه"(١)، ويجب وضع كل سنة من هاتين السنتين موضعها.
مسألة:
كان مالك (٢) والشافعي (٣) والنعمان (٤) يقولون: لا قسامة فيما دون النفس، كذلك نقول.
(١) تقدم. (٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٤٣ - باب ما جاء في الرجل يقيم شاهدًا واحدًا على جرحه عمدًا). (٣) "الأم" (٦/ ١١٩ - باب من يقسم ويقسم فيه وعليه). (٤) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٤٢ - باب القسامة).