فقيل: يجب المسح عليها، وهو مذهب المالكية (١)، والقول القديم للشافعي (٢)، واختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).
وقال أبو حنيفة: ليس المسح على الجبيرة بفرض.
واختلف أصحابه في فهم عبارته.
فقيل: معناه أن المسح واجب، وليس بفرض (٥).
وقيل: بل معنى عبارة الإمام أن المسح مستحب، وليس بواجب (٦).
وقيل: يجمع بين المسح والتيمم، وهو قول الشافعي في الأم، وعليه جمهور أصحابه (٧).
وقيل: لا يشرع المسح، واختلف القائلون به.
فقيل: يسقط المسح إلى غير بدل، وهو اختيار ابن حزم (٨).
وقيل: بل يكفيه التيمم، ولا يمسح، حكاه بعض الخرسانيين، وهو قول عند الشافعي مخرج على قول من وجد ماء يكفي بعض الأعضاء فإن لهم فيها قولان،
(١) المدونة (١/ ١٢٩، ١٣٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٦١)، الخرشي (١/ ٢٠٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٢، ١٦٣)، التاج والإكليل (١/ ٥٣٠).(٢) المجموع (٢/ ٣٦٧).(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٣)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٩٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٩)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢، ٥٣).(٤) مسائل ابن هانئ (١/ ١٨، ٢٠)، المقنع في شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٥٨)، شرح الزركشي (١/ ٢٠٤)، المبدع (١/ ١٥١، ١٥٢)، الإنصاف (١/ ١٨٧، ١٨٨)، تنقيح التحقيق (١/ ٥٤٠)، كشاف القناع (١/ ١٢٠).(٥) شرح فتح القدير (١/ ١٥٩)، البحر الرائق (١/ ١٩٤)، مراقي الفلاح (ص: ٥٥)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢، ٥٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٣٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٩).(٦) انظر المراجع السابقة.(٧) المجموع (٢/ ٣٦٧).(٨) المحلى (١/ ٣١٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.