(١٨٧٠ - ٣٣٠) وأما ما جاء عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة (١).
[صحيح](٢).
فهذا مع كونه موقوفًا على ابن عمر إلا أنه محمول على الرأي الذي يقول: إن السعي لابد أن يتقدمه طواف، فلا يصح السعي من الحائض إذا لم تكن قد طافت بالبيت، والذي يجعلني أحمله على هذا المحمل.
(١٨٧١ - ٣٣١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،
(١) المصنف (٣/ ٢٨٤) ١٤٣٦١. (٢) وصحح إسناده الحافظ في الفتح في شرحه لحديث (١٦٥٠).