رِوَايَة (مِنَ الجَنَابَةِ):
• وَفِي رِوَايَةٍ، بِلَفْظ: ((نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي المَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يُغْتَسَلَ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ)).
[الحكم]: صحيحُ المتنِ دون قولِهِ: (مِنَ الجَنَابَةِ) فضعيفٌ.
[التخريج]: [ن ٤٠٣ (واللفظ له) / هق ١١٤٥/ حقف ٦٥].
سبقَ تخريجُ هذه الروايةِ وتحقيقُها في: (باب النهي عن البول في الماء الراكد).
* * *
رِوَايَة: (وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ جُنُبٌ)
• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: (( ... ، وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ جُنُبٌ)).
[الحكم]: منكَرٌ بهذه الزيادةِ.
[التخريج]: [طح (١/ ١٥/ ٢٢)].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.