٢٧٩٠ - حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ [ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ]، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ)).
[الحكم]: متفقٌ عليه (خ، م).
[اللغة والفوائد]:
((قوله: (فَقَالَ بهمَا)، ((قَالَ)) هاهنا بمعنى (فَعَلَ)، وهي لغةٌ معروفةٌ عندَ العربِ أن تستعمل (قَالَ) بمعنى (فَعَلَ))). انظر (عمدة القاري) بتصرف.
وقال أبو نُعَيمٍ: ((الحِلَابُ: القدحُ الذي أحلب فيه الحلاب الذي يحلب فيه اللبن، أي: بذلك القدح كان يغتسل)) (المستخرج ٧١٦).
وقال العباسُ بنُ محمدٍ: ((وأرانا أبو عاصمٍ قدر الحلاب بيده فإذا هو كقدر كوز يسع ثمانية أرطال)) (السنن الكبرى للبيهقي ٨٨٨).
[التخريج]: [خ ٢٥٨ (واللفظ له) / م ٣١٨ (والزيادة له ولغيره) / ..... ].
سبق تخريجه وتحقيقه في (باب صفة الغسل)، حديث رقم ( ... ).
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.