حديثٌ آخَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
◼ عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ((مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ [وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ (وَعِنْدَ مَدْخَلِ) مَكَّةَ])).
[الحكم]: صحيحٌ، وصَحَّحَهُ الحاكمُ -وأقرَّه الزيلعيُّ-، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، وابنُ حَجَرٍ، والأَلبانيُّ، وقال الهيثميُّ: ((رجالُ البزارِ ثقاتٌ كلُّهم)).
[التخريج]:
[ش ١٥٨٤٧ ((واللفظ له)) / بز ٦١٥٨/ طب (١٣/ ٢٧٥، ٢٧٦/ ١٤٠٣٤) ((والرواية له)) / طس ٨٠٤٦/ قط ٢٤٣٣ ((والزيادة له ولغيره)) / ك ١٦٥٩ ........ ].
سبقَ تخريجُه وتحقيقُهُ في بابِ: ((الغسل للإحرام)).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.