٣٣٠٢ - حَدِيثٌ ثَانٍ لِعَائِشَةَ:
◼ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كَانَتْ إِحْدَانَا حَائِضًا (تَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ كَمَا تَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ)، أَنْ تَتَّزِرَ (تَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا)، ثُمَّ [تَرْجِعَ، فَـ] تَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ [فَتَبِيتَ مَعَهُ])).
• وَفِي رِوَايَةٍ ٢، قَالَتْ: ((إِنْ كُنْتُ لَأَتَّزِرُ، ثُمَّ أَدْخُلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِحَافِهِ وَأَنَا حَائِضٌ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ ٣، قَالَتْ: ((كُنْتُ إِذَا طَمِثْتُ شَدَدْتُ عَلَيَّ إِزَارًا، ثُمَّ أَدْخُلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعَارَهُ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ ٤، قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَيَدْخُلُ مَعِي فِي لِحَافِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ)).
[الحكم]: صحيح، وصححه: مغلطاي، والحديث أصله في الصحيحين دون ذكر الدخول في اللحاف.
[التخريج]:
تخريج السياقة الأولى: [حم ٢٥٤١٦ "واللفظ له" / طي ١٦٢٤/ طش ٨٤٦ "والروايتان والزيادتان له" / حق ١٦٧٤ "وعنده الرواية الأولى ونحو الثانية" / سرج ٢٣٨٦ "وعنده الرواية الأولى والثانية"].
تخريج السياقة الثانية: [حم ٢٥٣٧٥، ٢٥٤٩٣ "واللفظ له" / مي ١٠٧١/ طس ٥١٥٤، ٧٥٥٦ / ص ٢١٤٥، ٢١٤٦ / خل ٤٧٨ / هق ١٥٢٣].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.