٣٣٥٠ - حَدِيثُ جَابِرٍ:
◼ عَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يَضَرُّ المَرْأَةَ الحَائِضَ وَلَا الجُنُبَ أنْ لَا تَنْقُضَ شَعْرَهَا إِذَا بَلَغَ المَاءُ شُئُونَ الرَّأْسِ)).
[الحكم]: معلول بالوقف. وقال ابن رجب: ((رَفْعه منكر)).
[التخريج]:
[عه ٩٢٢ "واللفظ له" / محد ٢٤٨/ أصبهان (١/ ٨٨)، (١/ ١٢٦)، (٢/ ٢٧١) / ... ].
وقد سبق بتخريجه كاملًا وتحقيقه في (باب غسل المرأة المتضفرة)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.