الفقيه ١/ ٥٦) (١)، وابن الملقن في (البدر المنير ٢/ ٣٢١)، والسيوطي في (الجامع الصغير ٨٧٩، ٩٥٣١)، والمناوي في (التيسير ٢/ ٤٧٧)! ! .
وقال الهيثمي:"رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح"(المجمع ١٣٢٤٧).
هذا والمتن عدا النهي عن البول في الجحر، له شاهد من حديث جابر وغيره، كما تقدم في باب:"تغطية الإناء"، أما النهي عن البول في الجحر، فلم يرو إِلَّا من هذا الوجه.
* * *
(١) وقال: "على شرطهما"، كما سبقه لذلك الحاكم، وفيه نظر ظاهر؛ فلم يخرجا لقتادة عن ابن سرجس شيئًا، والخلاف قائم في سماعه منه، كما تقدم بيانه.