١١٨٧ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: ((فَضْلُ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ سَبْعِينَ ضِعْفًا (دَرَجَةً))).
[الحكم]: ضعيف جدًّا، وضعَّفه: البَيْهَقي، وابنُ الجَوْزي، وابن الصَّلاح، والنَّوَوي، وابنُ كَثير، وابن القَيِّم، وابن المُلَقِّن، وابنُ حَجَر، والتِّبْريزي، والألباني.
وقال ابن مَعين: "باطل"، وتوقَّف فيه ابنُ خُزَيمة.
[التخريج]:
[حم ٢٦٣٤٠ "واللفظ له" / بز ١٠٨ / نعيم (سواك- إمام ١/ ٣٦٨ - ٣٦٩) "والرواية له" / شعب ٢٥١٨ / ..... ].
سبق تخريجُه وتحقيقُه برواياته وشواهدِه في باب: "ما رُوي في فضْل الصلاة بالسواك على غيرها".
[تنبيه]: في الباب أحاديث أخرى، انظرها في الباب التالي.
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.