والثالثة له ولغيره"، ١٩٣٤ "والزيادة الثالثة والرابعة والرواية الثانية والرابعة له ولغيره"/ م ٢٢٦/ د ١٠٥، ١٠٦/ ن ٨٧، ٨٨، ١٢١/ جه ٢٨٦/ .......... ].
* تقدَّمَ الحديثُ بتخريجه كاملًا مع ذِكر كثيرٍ مِن رواياته في باب: "فضْل الوُضوءِ والصلاةِ عَقِبَه".
وممَّا لم نَذْكُرْه هناك الرواياتُ التاليةُ:
رِوَايَاتُ التَّثْلِيثِ فِي المَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَالِاسْتِنْثَارِ:
• وَفِي رِوَايَةٍ ١: «فَأَهْرَاقَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا».
• وَفِي رِوَايَةٍ ٢: «فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا»، الحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ».
• وَفِي رِوَايَةٍ ٣: «فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»، وَذَكَرَ الحَدِيثَ.
[الحكم]: صحيحٌ، وَصَحَّحَهُ البَيْهَقيُّ، وأحمدُ شاكر.
[التخريج]:
تخريج السِّياقة الأولى: [حم ٤٢٨ "واللفظ له"/ عب ١٤٠/ منذ ٤١٧].
تخريج السِّياقة الثانية: [حم ٤٢٩، ٨٥٧٨/ ش ٨٠/ بز ٣٧٧، ٤٠٩، ٤٤٢ "واللفظ له"/ منذ ٣٧٢].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.