١٦١٧ - حَدِيثُ جَابِرٍ:
◼ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا».
[الحكم]: صحيحُ المتنِ دُونَ قوله: «وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا»؛ فمنكَرٌ كما قال الألبانيُّ.
[التخريج]:
[جه ٣٩٩ (واللفظ له) / طس ٣٣٣٥/ قط ١٢٨/ خط (١٢/ ٢١٤ - ٢١٥) / عد (٩/ ٥٨٨)].
[التحقيق]:
رُوِيَ هذا الحديثُ من طريقِين:
الأول:
رواه ابنُ ماجَهْ: عن إسماعيلَ بنِ تَوْبةَ، ثنا زيادُ بنُ عبدِ اللهِ البَكَّائيُّ، عن عبدِ الملكِ بنِ أبي سُلَيمانَ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابرٍ، به.
ورواه الطَّبَرانيُّ في (الأوسط)، والخطيبُ في (تاريخه): من طريقِ موسى بنِ بحر (١) المَروزيِّ،
ورواه الدَّارَقُطنيُّ من طريقِ محمدِ بنِ نوحٍ، كلاهما عن زيادٍ به، إلا أن الطَّبَرانيَّ لم يَذْكُرْ فيه قوله: «وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا».
(١) تحرَّف في (الأوسط) إلى "يحيى".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.