◼ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ:«وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ [أَوْ شَهْرَيْنِ]، فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالعِمَامَةِ».
[الحكم]: المسح على الخفين ثابتٌ كما تَقَدَّمَ، وإسنادُهُ ضعيفٌ، وَضَعَّفَهُ الهيثميُّ.