[الحكم]: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، وأعله بذلك ابن دقيق العيد، والحافظ ابن حجر.
[الفوائد]:
قال الشافعي بإثره:((ولا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وَضوئه؛ ما لم يعلم فيه نجاسة; لأن للماء طهارة عند من كان وحيث كان حتى تُعلم نجاسة خالطته)) (الأم ٢/ ٢٧).
[التخريج]:
[أم ٢٨ "واللفظ له" / منذ ٢٣٦ / هق ١٣٠ / ..... ].
سبق تخريجه وتحقيقه برواياته في باب "سؤر المشرك"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).