المبرر أكثر من ثلاث سنوات، والغيبة المنقطعة من خمس سنوات فأكثر، وانعدام القدرة على تحمل واجبات الزواج، والاضطراب في الحياة الزوجية واستحالة الاستمرار، خلافًا للزواج الشرعي (١).
٩ - عدة الطلاق في الزواج المدني ثلاثمائة يوم، عدا الحامل حتى تضع، بخلاف الزواج الشرعي (٢).
١٠ - إباحة التوارث بين المسلمين والكفار في الزواج المدني، بخلاف الزواج الشرعي (٣).
١١ - الرضاع ليس من موانع الزواج في الزواج المدني، بخلاف الزواج الشرعي (٤).