وجه الدلالة: المعروف ما تناوله العرف بالاختيار، وهو الولي وشاهدان (١).
الرد على وجه الاستدلال:
أن الآية دلت على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي، وذلك من وجهين:
الأول: إضافة العقد إليها من غير شرط الولي.
الثاني: نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان (٢).
مناقشة الرد:
إضافة النكاح إليهن ليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد (٣).
أن الولي يملك منعها من النكاح، ولولا ذلك لما نُهي عنه (٤).
الرد على المناقشة:
أن النهي يمنع أن يكون له حق، فكيف يستدل به على إثبات الحق؟ ويمكن أن يكون المنع حسًّا بأن يمنعها من الخروج، أو يحبسها في بيت كيلا تتزوج (٥).
الوجه الثاني: وجه الدلالة من الآية من جهة سبب نزولها:
اعترض من لا يرى مشروعية الولي بأن سبب نزول الآية
(١) الحاوي الكبير، للماوردي (٩/ ٣٩).(٢) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٨٤).(٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد (٣/ ٩٥٢).(٤) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٨٤).(٤) المرجع السابق، واالبحر الرائق شرح كنز الرقائق، لابن نجيم (٣/ ١٥٨).(٥) شرح معاني الآثار، للطحاوي (٣/ ١١)، ومختصر اختلاف العلماء، للجصاص (٢/ ٢٤٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.