مناقشة الرد:
الصحيح أن الخطاب للأولياء؛ إذا لو أراد الأزواج لقال: (وانْكحُوا) بغير همز، وكانت الألف للوصل.
وفي هذه الآية دليل على أن المرأة ليس لها أن تُنْكِح نفسها بغير ولي (١).
الدليل الرابع:
قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. } (٢).
وجه الدلالة من الآية:
أن الولاية من القوامة المنصوص عليها (٣).
الدليل الخامس:
قوله تعالى: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} (٤).
وجه الاستدلال من الآية:
أنه اشترط لصحة النكاح إذن ولي الأَمَةِ، وهذا يدل على أنه لا يكفي عقدها النكاح لنفسها (٥).
الدليل السادس:
قوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} (٦).
(١) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (١٥/ ٢٢٩)، والمحلى، لابن حزم (٩/ ٥٩٥).(٢) سورة النساء، آية: ٣٤.(٣) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٦/ ٢٨٠)، وأحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، للأشقر، ص ١٣٠.(٤) سورة النساء، آية: ٢.(٥) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٦/ ٢٣٤)، وأحكام الزواج، للأشقر، ص ١٣١.(٦) القصص، آية: ٢٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.